البخاري

167

صحيح البخاري

رضي الله عنها وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته مالا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا جاء اعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله اما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان وفلان بن فلان ولم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك فقال لعلى امحه قال على ما انا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها الا بجلبان السلاح فسألوه ما جلبان السلاح